محل المشكوك أيضا أو يجرى بالنسبة الى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان ، اوجههما الاول (١) والاحوط اعادة الصلاة أيضا.
(السادسة والاربعون) اذا شك بين الثلاث والاربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت اربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك أولا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان والاحوط الاول (٢)
______________________________________________________
(١) لا وجه لجريان قاعدة التجاوز هنا ، اذ القيام أو التشهد وقعا في غير محلهما ، فيكون الشك بالنسبة الى السجدة شكا في المحل ، فلا بد من اتيانها. وأما الاحتياط المذكور في كلامه فلعله لاحتمال زيادة السجدة ، وهى لا توجب الاعادة. وعليه فلا وجه للاحتياط المذكور في كلامه ، وقد مر في المسألة السابعة عشرة ما يفيد المقام. فراجع.
(٢) هنا احتمالات :
(الاول) أن لا تجب عليه صلاة الاحتياط ، لان الشك المذكور من الشك بعد الفراغ ، وبعد جريان القاعدة يزول موضوع صلاة الاحتياط.
وفيه : ان قاعدة الفراغ انما تجري فيما اذا لم يكن شاكا حين