من اجراء القاعدتين فبالنسبة الى الظهر يجرى قاعدة (١) الفراغ والشك بعد السلام فيبنى على أنه سلم على اربع وبالنسبة الى العصر يجرى حكم الشك بين الاربع والخمس فيبنى على الاربع اذا كان بعد (٢) اكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشاءين اذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتى بيده رابعة العشاء او سلم على الاثنتين فالتى بيده خامسة العشاء فانه يحكم بصحة الصلاتين واجراء القاعدتين.
(التاسعة والعشرون) لو انعكس الفرض السابق ـ بأن
______________________________________________________
(١) الظاهر ان الامر كما أفاده ، فان احتمال النقصان للظهر يدفع بقاعدة الفراغ ويحرز بها حصول شرطية الترتيب بين الظهرين والشك في العصر موضوع لقاعدة الشك في الركعات فيبنى على الاربع ويتم ويسجد سجدتي السهو للشك الحادث بلحاظ الدليل الخاص.
(٢) وأما اذا كان الشك قبل اكمال السجدتين ـ كما لو كان حال القيام ـ يهدم قيامه ، فتكون المسألة من مصاديق المسألة السادسة والعشرين فراجع.