(الفرع السادس) انه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما فأعادهما بحكم العلم الإجمالي ثم علم بفساد احدى المعادتين فهل يجب اعادتهما (١)
(الفرع السابع) لو شك في اتيان السجدة الثانية وهو في المحل لكنه يعلم بأنه لو كان آتيا بالسجدة الثانية
______________________________________________________
فالصلاة صحيحة والقاعدة لا تتكفل لإثبات وقوع الصلاة اليها مع الجهل بها ، والا لم يكن العلم منجزا وكان الاتيان بصلاة واحدة مجزية.
وأما من الناحية الثانية فأيضا لا مجال لجريان القاعدة ، اذ المأمور به الواقعي ان كان منطبقا على الناقص فعدم الصحة محرز بالوجدان وان لم يكن منطبقا عليه تكون الصحة كذلك ، والقاعدة لا تتكفل لبيان انطباق المأمور به على غير للناقص. ولعل الامر ظاهر لا يحتاج الى مزيد بيان واقامة برهان.
واما على الثاني فلا مانع من جريانها بالنسبة الى المأمور به الواقعي المجهول عند المصلي.
(١) الظاهر عدم لزوم اعادتهما مرة ثانية ، لجريان قاعدة الفراغ فيما هي واجبة واقعا ، فان الواجب علينا ليس الا صلاة واحدة ولزوم اعادتهما من باب الاحتياط ، فبعد الاتيان بهما يشك في أن الباطل هو واجب واقعا او غيره ، فيحكم بصحة الواجب الواقعي بمقتضى القاعدة.