(المسألة التاسعة عشرة) اذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة او التشهد من هذه الركعة ، فان كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء (١) وان كان حال النهوض الى القيام (٢) أو بعد الدخول
______________________________________________________
على المشهور ، وأما المختار فقد اتضح مما بيناه آنفا.
ولنا أن نقول : أن المكلف يعلم اجمالا اما يحرم عليه الاتيان بالسجدة لكونها زيادة أو تجب عليه سجدة السهو لزيادة التشهد ، فيجب عليه أن يتشهد ويتم ثم يعيد صلاته للاشتغال أو الاستصحاب. ولكن يمكن أن يقال انه يكتفى بالتشهد وحده ولا يعيد صلاته.
(١) أقول : أما اتيانه بالتشهد فلان شكه بالنسبة اليه شك في المحل فيجب عليه اتيانه بمقتضى استصحاب عدم اتيانه ، وأما السجدة من الركعة السابقة فتجرى فيها قاعدة التجاوز بلا معارض. وهكذا على القول المنصور ، اذ لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة السابقة واثبات الاتيان بالسجدة فيها بالقاعدة.
(٢) يقع الكلام تارة في حال النهوض وأخرى في حال القيام ، اما الاول فلا مانع من صدق التجاوز ، لما عرفت من أنه يصدق التجاوز بالدخول في الغير المترتب وان لم يكن ترتبه شرعيا ، ولكن في المقام رواية تدل على عدم كفاية الترتب غير الشرعي ، وهو