ختام
(فيه مسائل متفرقة)
[المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر]
(الاولى) اذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ، وان كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به اليها (١).
______________________________________________________
(١) أقول للمسألة صور ثلاث : الاولى أن يعلم باتيان الظهر ، الثانية أن يعلم بعدم اتيانها ، الثالثة أن يشك في اتيانها.
(اما الصورة الاولى) فقد ذهب الماتن قدسسره الى بطلانها ، والمتصور في وجه البطلان أمور :
«الامر الاول» ـ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام ، وله تقريبان :
التقريب الاول : ان قاعدة التجاوز منصرفة الى الشك في وجود