.................................................................................................
______________________________________________________
الشىء بعد التجاوز عنه ، وأما اذا كان الشك في صحة الموجود كما في المقام فلا تشمله القاعدة ، اذ الشك في عنوان الظهر. مثلا شك في صحة الاجزاء واتصافها بالعنوان المذكور لا في ذات الاجزاء ، فانها معلومة على الفرض فلا مورد للقاعدة المذكورة.
التقريب الثاني : انه لو أغمضنا عن الانصراف المذكور وقلنا بشمول القاعدة للشك في الوجود وصحة الموجود الا أن هذا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، لان المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحة والتعبد بها بعد فرض الوجود ، والمجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود مع فرض الشك فيه ، وهو على تقدير عدم استحالته خلاف الظاهر.
والجواب عن التقريب الاول : ان دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها ، وعن الثاني ان شمول القاعدة لكلا الموردين لا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، لوجود الجامع بين الشك في الوجود والشك في صحة الموجود ، وهو لفظة «الشىء» في قوله عليهالسلام : يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء (١). فيكون موضوع القاعدة مطلق الشك في شيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون الشك متعلقا بالصحة أو الوجود. هذا أولا.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل ح ١.