.................................................................................................
______________________________________________________
أعاده يكون في محله والتي أتى بها بقصد ما في الذمة تكون قضاء عن السابقة ، وان كان كلاهما من الركعات السابقه فما أعاده وما أتى به بقصد ما في الذمة يكون قضاء.
وأما سجدة السهو فقد يتوهم في بادئ الرأي انه يؤتي بها أربع مرات مرتان لنقص السجدتين ومرتان لزيادة التشهد والسلام ، ولكنه يزول بأدنى تأمل ، فان التشهد والسلام الزائدين وقعا خارج الصلاة ، وهما لا يوجبان سجدة السهو ، فان المعلوم بالوجدان ثبوت سجدتي السهو مرتين وما زاد من ذلك مشكوك فتجرى أصالة البراءة.
أضف الى ذلك أنا نقطع بعدم وجوب سجدة السهو أربع مرات ، لان السجدتين ان فاتتا من غير الركعة الاخيرة فيجب سجدة السهو مرتين وان فاتت إحداهما من الاولتين والاخرى من الاخيرة فتجب ثلاث مرات وما زاد عن ذلك مقطوع العدم.
واستشكل المحقق العراقي على الاستصحاب المذكور بأنه لا يثبت القضاء وسجدتي السهو ، لان ما يثبت بالاستصحاب الترك أو الترك المقيد بعدم كونه عمديا ، وموضوع القضاء وسجدتي السهو انما هو الترك السهوي ، كما يستفاد ذلك من رواية اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليهالسلام في رجل نسى أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فاذا ركع فذكر