.................................................................................................
______________________________________________________
بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلواته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء قال وقال ابو عبد الله عليهالسلام ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض (١). واستصحاب عدم اتيانها لا يثبت الترك السهوى الا بالملازمة الخارجية بين الترك والقطع بأن مع فرض الترك لكان عن سهو ، فلا يثبت هذا بالاصل الاعلى القول بالاصل المثبت.
وفيه : أولا ان التأمل في الرواية بمناسبة الحكم والموضوع يقتضي أن يقال أن الموضوع هو الترك لا عن عمد ، وان النسيان المذكور في الرواية ليس على نحو التقييد بل هو في مقابل العمد. ولا خصوصية للسهو ، ولذا أفتى القوم بوجوب القضاء فيما كان الترك عن سهو أيضا ، مع أنه لا مدرك له الا هذه الروايات المذكورة فيها النسيان.
وثانيا : ان وجوب القضاء لا يحتاج الى الاستصحاب بل نلتزم به بمقتضى العلم الإجمالي ، فانه يعلم اما بوجوب اعادة السجدة لو كانت من الاخيرة.
واما بوجوب قضاء السجدتين ، فيجب عليه العمل بمقتضاه ، بأن يرجع ويعيد السجدة الاخيرة ويقضي السجدتين ويأتي بسجدتي السهو مرتين ، فان مقتضى العلم الإجمالي وان كان أزيد من مرتين
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ١٤ من أبواب السجود الحديث ١.