(المسألة الرابعة) اذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني (١)
______________________________________________________
يرجع ويعيد السجدة ويقضى السجدة الفائتة من السابقة ويسجد سجدتي السهو.
(الفرض العاشر) نفس الفرض التاسع مع فرض دخوله في الركن ، فانه يأتي بالسجدتين قضاء ويسجد سجدتي السهو مرتين. وهذه عشرة كاملة.
(١) لا يخفى أن المراد من الرابعة الرابعة البنائية ، اذ هو شاك فعلا بين الثلاث والاربع. وكيف كان حكم المسألة هى الصحة ، والوجه فيها ما ذهب اليه المحقق العراقي بأن كل شك في عدد الركعات محكوم بالصحة والبناء على الاكثر ، لعموم قوله «ابن على الاكثر» ، غاية الامر خرج من مثله الشك قبل اكمال الاوليين للروايات وأصالة عدم كون شكه هذا حادثا قبل اكمال الاوليين تثبت موضوع البناء على الاكثر ، لأنه كل شك لم يحدث في الاوليين ، فبعضه محرز بالوجدان وهو أصل الشك وبعضه بالاصل وهو عدم حدوثه قبل الاكمال ، فيحرز موضوع صلاة الاحتياط.
وأورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله أن التمسك بالاصل لإثبات موضوع صلاة الاحتياط لا يتم الا على القول بالاصل المثبت ، اذ