.................................................................................................
______________________________________________________
فيه البراءة.
وفيه : أولا انا بينّا في محله أن قاعدة التجاوز لا دليل عليها ، فالتعارض يكون بين قاعدتى الفراغ.
وثانيا أنه ما الفرق بين المقام والمسألة السابقة ، فانه قال بجريان الاستصحاب من ناحية وجريان الاشتغال من ناحية أخرى هناك ولم يقل بالاستصحاب هنا ، والحال أنه لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة.
وثالثا ان العلم الإجمالي لا وجه لانحلاله هنا أيضا لتعارض الاصول في أطرافه.
ورابعا ان المقام ليس مجرى الاشتغال ، لعدم العلم باشتغال الذمة بخصوص السجدة الاخيرة. نعم نعلم باشتغال الذمة بالمركب. لكن ببركة استصحاب عدم الاتيان وحرمة ابطال الصلاة يجب العود والتدارك.
وخامسا انه دام ظله ذكر في ذيل كلامه «نعم لو كان ما أتى به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الاول أو الثاني» فان ما ذكره يتم لو كان الاتيان به بمقتضى الاستصحاب وأما لو كان بمقتضى الاشتغال فلا لأنه على هذا لم يأت به بقصد الجزئية كي يصدق عليه الزيادة. والحق في المسألة أن يقال انه