ما في الذمة (١) ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف الى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم اعاد الاولى ، بل الاحوط أن لا ينوى الاولى بل يصلى اربع ركعات بقصد ما في الذمة ، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.
(المسألة الخامسة والعشرون) اذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة ، فان كان بعد الاتيان بالمنافى عمدا وسهوا وجب عليه اعادتهما ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف الى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
(المسألة السادسة والعشرون) اذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر والتى بيده رابعة العصر او أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة الى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة وبالنسبة الى العصر شك بين
______________________________________________________
(١) اما الاتيان بها فللعلم ببطلان احدى الصلاتين من غير تعيين وبعد الاتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغ ذمته.