الثلاث والاربع ومقتضى البناء على الاكثر الحكم بأن ما بيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها. الا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين معا ، لان الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة وان كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة ، فيجب اعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين (١) نعم الاحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثم اعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب
______________________________________________________
وتفصيل هذه المسالة وما بعدها قد مضى في المسألة الثامنة فراجع.
(١) الحق في المقام أن يقال : ان قاعدة الفراغ تجري بالنسبة الى صلاة الظهر فيحكم بكونها تامة ، ولا تعارضها قاعدة البناء على الاكثر لأنها انما تجري فيما احتمل جابرية صلاة الاحتياط ، بأن يحتمل كونها مطابقة للواقع كما عرفت تفصيله سابقا.
وهنا نقطع بعدم كونها جابرة للواقع ، لأنه اما أن يكون الظهر ناقصة فيجب العدول اليها أو العصر ناقصة فيجب الاتيان بركعة متصلة وأما الاتيان بركعة منفصلة فلا أمر به بالوجدان.
فنلخص أنه لا يمكن التمسك بالبناء على الاكثر بعنوان صلاة العصر ، كما أنه لا يجوز له العدول الى الظهر والبناء على الاكثر بعنوان الظهر ، اما لتمامية الظهر فلا وجه للعدول اليها واما لتمامية