السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد ـ فالظاهر البناء على الاتيان وان الغير أعم من الذى وقع في محله او كان زيادة في غير المحل ولكن الاحوط مع ذلك اعادة الصلاة أيضا (١)
(الستون) لو بقى من الوقت اربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة (٢) ،
______________________________________________________
(١) وفيه : أولا انه بنى الماتن سابقا على كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان قاعدة التجاوز على نحو الترديد وهنا بنى عليه على نحو الجزم ، وهذا تهافت منه.
وثانيا ـ ان قاعدة التجاوز لا تجري هنا لا من جهة انصراف الغير في الادلة الى الغير المترتب ولا من جهة ما أفاده المحقق النائيني من أنه لعوده الى اتيان الجزء المترتب يكون من الشك في المحل ، بل من باب أن وجود هذا الغير كعدمه ، اذ يعتبر في صدق الدخول على الغير أن يكون هذا الغير مترتبا على المشكوك اما شرعا واما عرفا واما عادة ، وكل هذه الامور منتف في المقام. فعلى هذا لا بد من اتيان المشكوك بمقتضى أصالة عدم الاتيان به والاتيان بسجدتي السهو بناء على أنهما لكل زيادة ونقيصة.
(٢) اذ المفروض أن وظيفة المكلف أن يأتي بصلاة الاحتياط