(العاشرة) اذا شك في أن الركعة التى بيده رابعة المغرب او أنه سلم على الثلاث وهذه اولى العشاء ، فان كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه اعادة المغرب (١)
______________________________________________________
وفيه : أولا ان ما بيده ان كانت صلاة الاحتياط في الواقع لا يجوز اتيانها بقصد التكلمة الاصلية ، اذ الاتيان بقصد التكلمة يستلزم أن يأتي بها بنية الجزء وصلاة الاحتياط لا يجوز اتيانها بقصد الجزئية بل يؤتي بها بعنوان الاحتياط. وبعبارة أخرى : ان نية كون ما بيده مكملا للصلاة منافية لصلاة الاحتياط.
وأما حديث الصلاة على ما افتتحت فهو لا يشمل المقام ، لان مورده ما اذا رأي المصلي نفسه في صلاة غير ما بدء به ، وفي المقام يرى نفسه متحيرا في كون ما بيده صلاة احتياط أو آخر صلاته.
(وأما الصورة الثانية) وهي ما اذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين وشك في أن ما بيده آخر صلاته أو ثانية ركعتى الاحتياط ، فالحكم الظاهري فيها كما هو في الصورة الاولى ، اذ غاية ما يقال في هذا المقام ان ما جعل آخر صلاته يمكن أن يكون ثانية ركعتي الاحتياط ، فتقع زائدة. وفيه ان مقتضى الاصل عدم تحقق الزيادة واما الحكم الواقعي فيها فهو بطلان صلاته لزيادة الركوع والسجدتين فيها.
(١) أقول : قد ذكر في وجه البطلان أمران :
(الاول) ما أفاده المحقق المامقاني بأن الوجه في بطلان ما بيده