.................................................................................................
______________________________________________________
عدم جريان قاعدة الفراغ لعدم احرازه الفراغ من المغرب وكون الفراغ بعد مشكوكا ، ولا قاعدة التجاوز لكون موردها الدخول في الغير المترتب على ما قبله والركعة الزائدة غير مترتبة على التسليم ، وأصالة عدم الزيادة في المغرب لا تثبت وقوع التسليم عقيب الثالثة ، والدخول في الركوع يوجب زيادة ركن فيها على فرض كونها رابعة المغرب ، فيتوقف اليقين بالبراءة بعد ثبوت الشغل بالمغرب على اعادتها ثم الاتيان بالعشاء حيث انه لم يأت بها.
أقول : أن ما أورده من الاشكال على الاستصحاب في محله ، فان أصالة عدم الزيادة في المغرب لا تثبت وقوع السلام في محله.
وأما ايراده على قاعدة التجاوز «بأن الركعة الزائدة غير مترتبة على التسليم» فغير تام ، اذ الترتب هنا موجود عقلا على تقدير كون ما بيده رابعة المغرب وشرعا على تقدير كون ما بيده اولى العشاء.
(الثاني) ما ذهب اليه السيد الحكيم في المستمسك بأنه لا يمكن أن يتمها عشاء لعدم احراز نيتها ولا مغربا لامتناع الرابعة في المغرب ، ولا يمكن تصحيح المغرب بقاعدة التجاوز الجارية لإثبات التشهد والتسليم ، لان صدق التجاوز عن محلهما موقوف على الترتب بينهما وبين الركعة الرابعة المذكورة في الفرض ، وذلك موقوف على نيتها عشاء ، وهو أول الكلام فيحكم بوجوب اعادة المغرب لقاعدة الاشتغال ، فان الذمة مشغولة بالتشهد والسلام ، فمقتضى