(الفرع الرابع والعشرون) لو كان هناك اناء وفيه مائع وشك في أنه بول او ماء (١)
______________________________________________________
مغتسلا ، فتجري أصالة عدم البول بلا معارض ، لان جريان الاصل في طرف المني لا أثر له فلا يجري.
(الصورة السابعة) أن يكون مغتسلا بعد الاستبراء عن المني واستبرأ عن البول أيضا ، فلا بد أن يعمل بمقتضى علمه ، وهو الجمع بين الغسل والوضوء.
(الصورة الثامنة) ان لا يكون مغتسلا ولكن استبرأ عن البول والمني فتجري أصالة عدم البول ، ولا تعارضها أصالة عدم المني لعدم ترتب أثر عليه الاعلى النحو المثبت.
(١) أقول : انه لا شك في طهارته ، لجريان الاصل الموضوعي وهو استصحاب العدم الازلى والاصل الحكمى وهى اصالة الطهارة ولكن لا يجوز له التوضؤ به بعد عدم احراز كونه ماء ، ولو توضأ غفلة أو رجاء لا يمكن تصحيحه بقاعدة الفراغ ، لعدم صدق الا ذكرية هنا ولا تشمل لمثل المقام الذي يكون احتمال الصحة من باب احتمال المصادفات الواقعية ، فيجري استصحاب بقاء الحدث ، فلا بد من الوضوء ثانيا. ولكن حيث يعلم بعدم الامر للوضوء الثانى اما لصحة الوضوء الاول أو لتنجس بدنه ، فلا بد اما من غسل مواضع الوضوء أو احداث ناقض قبل الوضوء كي يصح أن يتوضأ ثانيا.