.................................................................................................
______________________________________________________
الاثر على كلا طرفى العلم فما ذكره وجها للمدعى غير تام.
(الثالثة) أن يكون الحدث السابق هو البول واستبرأ عنه بالخرطات وكان متطهرا بعده ، فيعلم اجمالا أنه اما يجب عليه الوضوء مع غسل موضع البول مرتين واما الغسل ، فيجب الجمع بينهما قضاء لحق العلم الإجمالي.
(الرابعة) أن يكون الحدث السابق منيا ولم يستبرئ عنه بالبول ولم يغتسل فيحكم بكونه منيا للنصوص (١) ، منها ما رواه الحلبى قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال : ليتوضأ وان لم يكن بال قبل الغسل فليعدا لغسل.
(الخامسة) أن يكون الحدث السابق منيا ولم يستبرئ عنه ولكنه اغتسل بعده فحكمها حكم الصورة الرابعة لشمول النص ، اذ المستفاد من النصوص أن الخارج بعد المني قبل الاستبراء بالبول محكوم بكونه منيا ، وأما بالنسبة الى البول فيجري الاصل فيه بلا معارض.
(السادسة) أن يستبرئ بعد المني بالبول ولكن لم يكن
__________________
(١) الوسائل ، ج ١ الباب ١٣ من ابواب الجنابة الحديث ١ والباب ٣٦ من ابواب الجنابة الحديث ١ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠.