(المسألة الثلاثون) اذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة اربع ركعات بقصد ما في الذمة (١) ، وان كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة الى العصر من الشك بين الاربع والخمس ولا يمكن اعمال الحكمين (٢)
______________________________________________________
(١) وذلك للعلم باتيان احدى الصلاتين صحيحة ، فلو أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يحصل له اليقين بفراغ ذمته ، ولا مجال للحكم بصحتيهما بقاعدتي الفراغ في كل منهما ، لأنا نعلم اجمالا بفساد احدى الصلاتين ، فالقاعدتان تتساقطتان بالتعارض ، ومقتضى الاستصحاب اعادة الصلاتين. ولكن بعد العلم بصحة احداهما يحصل الفراغ باتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة ولا حاجة الى اعادتهما ولا يعتبر الترتيب بين الصلاتين لكونه شرطا ذكريا ترفع اليد عنه بقاعدة لا تعاد.
(٢) أي لا يمكن اعمال قاعدتين ، وهما قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر وقاعدة الشك بالنسبة الى العصر ، اذ مقتضى اعمال القاعدتين الحكم بصحة كلتا الصلاتين ، وهو ينافي العلم بزيادة الركعة الموجبة لبطلان احداهما ، فيقع التعارض بين قاعدة الفراغ في الصلاة الاولى مع قاعدة البناء على الاكثر في الصلاة الثانية ويحكم باعادة الصلاتين.