.................................................................................................
______________________________________________________
(الفرض السابع) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات بعد الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي ، فحكمه يعلم مما ذكرناه. واجماله أنه يقضي السجدتين ويأتي بسجدتي السهو على ما مر.
(الفرض الثامن) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات من الاولتين أو الاخيرتين قبل الاتيان بالمنافي ، فانه يعلم اجمالا اما بوجوب الرجوع لإعادة السجدة الاخيرة واما بوجوب قضاء السجدتين لو لم تكن من الاخيرة.
ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز ، لان جريانها في الاخيرتين معارض لجريانها في الاولتين ، فتصل النوبة الى الاستصحاب ، ومقتضاه عدم الاتيان بهما من الركعات السابقة ، فيجب قضاؤهما ، كما أن مقتضى الاستصحاب اعادة السجدة الاخيرة ، فلا بد من العمل بمقتضى العلم الإجمالي بأن يرجع ويأتي بالسجدة ثم التشهد والسلام بقصد الاحتياط لا بقصد الجزئية ، لان قاعدة الاشتغال لا تثبت أن ما أتى به جزء للمأمور به وقضاء سجدتين وسجدتي السهو مرتين بمقتضى الاستصحاب.
وله أن يأتي بمقتضى العلم الإجمالي بنحو آخر ، بأن يأتي بالسجدة بعد اعادة السجدة والتشهد والسلام بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو مرتين ، فانه بذلك يقطع ببراءة الذمة ، اذ هو يعلم تفصيلا بأنه لم يترك أزيد من السجدتين ، فان كان أحدهما من الاخيرة فما