.................................................................................................
______________________________________________________
لحق العلم الإجمالي بعد معارضة استصحاب الحدث الاصغر باستصحاب الطهارة من الحدث الاكبر وتساقطهما.
ويرد عليه : انه لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الاصغر ، لأنه يقطع بعدم بقائه اما بارتفاعه بالوضوء أو بتبدله بالاكبر. فالحق في المقام أن يقال : ان مقتضى استصحاب عدم الجنابة وجوب الغسل عليه ، كما أن مقتضى استصحاب بقاء الحدث عدم جواز الدخول في الصلاة وعدم جواز مس الكتاب وأمثالهما ، غاية الامر يبقى الاشكال في أن هذا الاستصحاب شخصي أو كلي ، وعلى الثاني من أي قسم من أقسامه.
ويمكن أن يقال : بأن هذا من الاستصحاب الشخصي ، بدعوى أن العرف يرى هذا الاختلاف من الحالات العارضة على الموضوع.
وبعبارة أخرى : ان الشخص وان كان منعدما بالدقة ولكن ليس كذلك عرفا.
نعم لقائل أن يقول : ان الامر وان كان كذلك في بعض الموارد لكن ليس في جميع الموارد كذلك ، فان الحدث الاصغر في قبال الحدث الاكبر حتى في نظر العرف.
لكن يمكن أن يقال : انه لا مانع من جريان الاستصحاب في كلي الحدث ، بأن يقال الكلي قد وجد في ضمن الحدث الاصغر