(الفرع الثامن والعشرون) اذا علم المحدث بالحدث الاصغر انه اما توضّأ او اجنب (١)
______________________________________________________
ولم يأت بالعصر بوضوء آخر ، وحينئذ يقطع ببطلان العصر اما لعدم الطهارة واما لنقص الركن ، وأما بالنسبة الى الظهر فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ.
(الثانية) ما لو كان آتيا بالعصر بوضوء آخر وكان عليه بذلك بعد الفراغ ، فمقتضى العلم اعادة الصلاتين بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما. نعم يكفي هنا الاتيان برباعية بقصد ما في الذمة.
(الثالثة) أن يعلم بذلك في أثناء العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر بلا معارض ، للعلم بعدم الامر باتمام العصر اما لبطلان الوضوء فيجب العدول واما لنقص الركن فيها فتبطل.
(الرابعة) ما لو شك في وضوء العصر ثانيا وعلم بذلك بعد الفراغ ، فلا بد من اعادتهما قضاء لحق العلم الإجمالي بعد سقوط الفراغين في كل منهما بالتعارض ، ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به.
(الخامسة) ما لو علم بذلك في أثناء العصر فيحكم بصحة الظهر لقاعدة الفراغ وببطلان العصر لعدم جريان القاعدة فيها ، لان الشك في الطهارة من قبيل الشك في المحل ولم يتحقق الفراغ منها.
(١) افاد المحقق المامقانى أنه لزمه أن يغتسل غسل الجنابة قضاء