.................................................................................................
______________________________________________________
كما لو علم بترك الركوع من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة وهو في حال الجلوس ، فانه بالنسبة الى التشهد شك في المحل فمقتضى الاستصحاب الاتيان به ، وأما بالنسبة الى الركوع فتجري قاعدة التجاوز.
(الصورة الحادية عشرة) ما لو كان بعد تجاوز المحل الشكي والذكري بالنسبة الى كليهما ، كما لو علم بعد الدخول في الركوع بترك سجدتي الركعة السابقة أو قراءة هذه الركعة ، فتجري القاعدة بالنسبة الى الركوع ولا يعارضها جريانها في القراءة ، لان القاعدة الجارية في الاولى من قبيل الاصل المصحح ، وهو مقدم على القاعدة الجارية في الثانية لكونها من قبيل الاصل المتمم.
(الصورة الثانية عشرة) ما لو بقي المحل الذكري دون الشكي لغير الركنى ، كما لو علم حال القيام اجمالا بأنه اما ترك الركوع من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فانه يعلم اجمالا اما يجب عليه الاتيان ان كان المتروك هو الركوع أو يحرم عليه الابطال والاتيان بسجدتى السهو ان كان المتروك هو التشهد ، فمقتضى العلم تنجز الاطراف.
(الصورة الثالثة عشرة) ما لو كان الجزء الركني مؤخرا عكس الصورة الثامنة وبقي المحل الشكي بالنسبة الى كليهما ، كما لو علم في حال الجلوس أنه ترك أحد الامرين اما القيام بعد الركوع