محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم (١)
______________________________________________________
(١) ملخص كلامه أنه حكم بعدم وجوب التشهد عليه ، وقال انه يجب عليه قضاؤه بعد الفراغ عن الصلاة. واستدل على ذلك بدليلين على سبيل منع الخلو : «الاول» أنه مقتضى البناء على الثلاث ، «الثاني» أنه مقتضى عدم احراز محل التشهد والشك في بقائه ، فنقول : ان عدم وجوب التشهد ووجوب قضائه بعد الصلاة مبني على أن معنى قوله «فابن على الاكثر» ترتيب جميع آثار الركعة الثالثة الواقعية على الركعة الثالثة البنائية ، وأما على القول باختصاصه بعدد الركعات فقط فلا وجه لما ذكره الماتن.
وحيث ان الظاهر من معنى البناء على الاكثر هو الاول فالحق ما ذهب اليه «قدسسره» بأنه يقضي التشهد بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.
والذي يؤيد التقريب المذكور أن الاصحاب لا يلتزمون بوجوب التشهد ، في الشك بين الاثنتين والثلاث في حال الجلوس مع أن الغالب في هذا الشك كونه في هذا الحال ، وليس هذا الا من جهة استفادتهم من الادلة ترتيب جميع الآثار على الاكثر كالثالثة في مفروض الكلام.
ان قلت : فعليه يلزم وجوب سجدتي السهو للزيادة لو أتى بالتشهد قبل حصول الشك.