.................................................................................................
______________________________________________________
أما على الاول فلا شبهة في بطلان صلاة العصر لكون الشك في هذه الصورة من الشكوك غير المنصوصة ، وأما بالنسبة الى الظهر فتجري قاعدة الفراغ.
وأما على الثاني فمقتضى قانون الشك في مفروض الكلام ان يهدم القيام ، فيرجع شكه الى الشك في الركعة السابقة بين الاثنين والثلاث والاربع ، وكان هذا الشك من الشكوك الصحيحة ومع ذلك يحكم ببطلان صلاة العصر ، لأنه يعلم تفصيلا أنه لم يأت بها أزيد من سبع ركعات ، فيعلم تفصيلا بعدم الامر بالتشهد بعنوان العصر ، اما لان ما بيده ثالثة العصر فلا بد من الاتيان بركعة متصلة أو رابعتها فيجب العدول الى الظهر ، فحيث لا يمكن تصحيحها فيحكم ببطلانها وتجري قاعدة الفراغ في الظهر فمقتضاها صحتها.
أفاد المحقق المامقاني قدسسره : الاحوط والاولى العدول بما في يده الى الظهر والبناء على الاربع والاتيان بركعة الاحتياط ، فيعلم بذلك باتيان ظهر صحيحة واقعا اما بالاولى أو بالمعدول بها ثم يأتي بالعصر.
ويرد عليه : ان هذا الاحتياط لا يتم على بعض الاحتمالات ، كما اذا كان الظهر خمسا في الواقع فعدل الى الظهر فيكون ما بيده ثلاث ركعات ، ففي هذه الصورة لا بد أن يأتي بركعة متصلة ولا يمكن تصحيح ما بيده بالعمل بقاعدة الشك بين الاثنين والثلاث والاربع ، اذ حكم