.................................................................................................
______________________________________________________
فيه قاعدة الفراغ أيضا ، اذا لمفروض أن الشك في صحة الاجزاء السابقة.
وبعبارة أخرى : انه لا اشكال في أن المكلف شاك في صحة الاجزاء السابقة ، فتجري فيها قاعدة الفراغ كما تجرى فيها قاعدة التجاوز حسب ما يدعيه ، فيقع التعارض بين الروايتين بالنسبة الى الدخول في الغير ، والترجيح مع رواية ابن مسلم كما تقدم.
الرابع : ان سيدنا الاستاذ يرجع كلامه الى التناقض ، اذ انه يدعي أن قاعدة التجاوز تختص بمورد يكون الشك في أصل الوجود ، والحال أن المفروض في المقام تحقق الاجزاء الصلاتية ، غاية الامر يكون الشك في تعنونها بعنوان العصرية. ان قلت : الشك في تحقق العنوان. قلت : لا ينفك الشك في تحقق الوجود عن الشك في الصحة.
مضافا الى أن ما أفاده من المحل الشرعي والترتب المعتبر في جريان القاعدة هل هو ملحوظ بالنسبة الى المعنون أو بالنسبة الى العنوان؟ لا اشكال في أنه ملحوظ بالنسبة الى المعنون ، أي الاجزاء المعنونه بعنوان العصرية ، واما نفس العنوان فلا معنى لهذا اللحاظ فيه. وان شئت قلت : الترتب الشرعي بين المقيدات بهذا العنوان ، وهذه الجهة ملحوظة بالنسبة الى الموصوف بهذه الصفة لا بالنسبة الى