.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه : أولا انه لا دليل على اعتبار الترتب الشرعي في الغير المترتب على المشكوك في صدق التجاوز ، بل يكفيه الدخول في مطلق الغير المترتب.
وثانيا : ان مرجع الشك في العنوان الى الشك في الصحة فتجري فيه قاعدة الفراغ ، ولا يعتبر فيه الدخول في الغير ، فان رواية زرارة حيث قال عليهالسلام : يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء (١) ، وان كانت ظاهرة في اعتبار الدخول في الغير الا أنه يعارضها منطوق رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام حيث : قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (٢). فانها تدل على عدم اعتبار الدخول في الغير ، وهي تتقدم على صحيحة زرارة لدلالتها على العموم بالوضع ، بخلاف صحيحة زرارة فانها تدل على العموم بالاطلاق ، والعموم الوضعي مقدم على العموم الاطلاقي عند التعارض كما حقق في الاصول. وملخص الكلام أنه لا دليل على اعتبار الدخول في الغير أصلا في جريان قاعدة الفراغ فضلا عن اعتبار قيد الترتب الشرعي.
أضف الى ذلك كله أنه لو سلمنا ظهور رواية زرارة في التجاوز الا أن رواية ابن مسلم ظاهرة في قاعدة الفراغ ، والمقام تجري
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل ح ٣.