سجود السهو لعدم احراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الاربع (١) واما اذا علم أنه على فرض الاربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالاقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الاربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا فلا يمكن البناء على الاربع حينئذ (٢)
______________________________________________________
(١) لما عرفت في محله أن دليل البناء على الاكثر لا يثبت لوازمه العقلية والعادية ، فان غاية ما يستفاد منه هو الاثر الشرعي للركعة المشكوكة ، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى ما يوجب القضاء أو سجود السهو ، الا أنه بعد ذلك يحصل العلم بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، اذ المصلي يعلم اجمالا ان وظيفته اما فعل الركعة المتصلة أو كانت صلاته تامة بلا حاجة الى صلاة الاحتياط ، فاذا بنى على الاربع يعلم بتوجه تكليف اليه ، وهو اما وجوب الاتيان بالركعة المتصلة أو وجوب القضاء بعد الصلاة ، فلا بد أن يعمل بمقتضاه وهو الاتيان بالركعة المتصلة وقضاء الصلاة بعدها ، لكن العلم الإجمالي ينحل بجريان البراءة عن حرمة الابطال ، اذ يشك في كون ما بيده صحيحا أو باطلا. هذا اذا علم أنه على فرض الاربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو.
(٢) الحق ما ذهب اليه الماتن ، الا أن يقال بأنه يرجع الى