مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البناء على الاربع وعدم وجوب شيء عليه وهو واضح (١) وكذا اذا علم أنه على فرض الاربع ترك ما يوجب القضاء أو يوجب
______________________________________________________
(١) لا بد أن يفصل بين ما اذا ترك ركنا على فرض الثلاث وبينما اذا ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو ، فعلى الفرض الثاني الحق ما ذهب اليه الماتن ، فانه لا مانع من شمول اطلاق ما دل على البناء على الاكثر للمقام ، ولا يجب عليه القضاء وسجدة السهو بمقتضى جريان قاعدة التجاوز فيهما وعلى الفرض الاول لا يمكن الحكم بصحة الصلاة واعمال قانون الشك ، اذ لا مجال لقاعدة البناء على الاكثر هنا لما عرفت سابقا بانها تجري فيما تصلح صلاة الاحتياط لجابرية نقصان الصلاة وأما فيما لو علم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط فلا يبقى مورد للبناء على الاكثر. ومقامنا من هذا القبيل ، فانه في مفروض المسألة يعلم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط اما لبطلان الصلاة على تقدير الثلاث واما لتمامها على تقدير الاربع ، فاذن لا مجال للتمسك بالدليل المذكور في هذا الفرض. وأما البناء على الاقل فلا يجوز لعدم حجيته في الشك في الركعات ، مضافا الى أنه يعلم بعدم جواز الاتيان بركعة متصلة ، اذ الصلاة اما باطلة لنقصان الركن واما تامة فتفسدها زيادة الركعة.