.................................................................................................
______________________________________________________
كون وقت احدى الصلوات باقيا بأنه يلزمه اعادة الصلوات الخمس اعادة ثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء فيما اذا نقضى وقت الجميع قضاء لحق العلم الإجمالي ويلزم اعادة ما كان وقته باقيا وتجرى بالنسبة الى الباقي قاعدة عدم العبرة بالشك بعد خروج الوقت.
أقول : يقع الكلام تارة في أصل المطلب وأخرى في التفصيل الذي ذكره قدسسره :
أما الاول فالحق أن يقال انه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء الاول وتستصحب الطهارة الى الصلاة الاخيرة ويحكم بصحة جميع الصلوات الا الاخيرة ، ولا يعارضه استصحاب الحدث لعدم العلم بوقوع الحدث بعد وضوءاتها كي يستصحب ، واما الاخيرة فلا يمكن تصحيحها ، اذ استصحاب الطهارة بالنسبة اليها معارض لاستصحاب الحدث ، فيجب عليه ان يقضيها رجاء اذ يحتمل أن يكون متوضأ في الواقع فلا تجرى فيها قاعدة الفراغ لعدم ترتب أثر عليها بعد كونها تجديديا ، اذ المفروض أن الوضوءات تجديدية غير الوضوء الاول واما العلم الإجمالي بوقوع الخلل في أحد وضوءاته فلا يؤثر لعدم الاثر في أحد طرفيه وهو غير الوضوء الاول ، اما لصحة نفس تلك الوضوءات او لصحة الوضوء الاول واما الوضوء الاول فتجري فيه قاعدة الفراغ كما عرفت.