.................................................................................................
______________________________________________________
طبقها في الطرفين يوجب العلم بالزيادة المذكورة.
وفيه : ان مجرد العلم بتحقق الزيادة لا يوجب بطلان الصلاة اذا كان عن جهل ، والمفروض أنه في المقام كذلك ، فان المصلي حين الاتيان بالسجدتين أو القراءة لا يعلم بزيادتهما ، وحصول العلم بها بعده لا يوجب البطلان ، فلا وجه لرفع اليد عن الاستصحاب المذكور.
وان شئت قلت : انه يعلم اما يحرم عليه القطع ويجب الاتيان بسجدتي السهو لأجل زيادة القراءة أو يجب عليه الاعادة فلا بد من الاتيان بالاطراف.
وأورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله : ان العلم الإجمالي منحل هنا ، اذ الاصل الجاري في أحد الاطراف مثبت للتكليف وهو الاشتغال بالنسبة الى الاعادة ، وفي الطرف الاخر ناف له وهو البراءة عن وجوب سجدتي السهو ، فينحل العلم ويجب عليه الاعادة فقط.
وفيه : ان ما ذكره مسلم بحسب الكبرى ، فان العلم الإجمالي غير منجز فيما اذا كان الاصل الجاري في أحد الطرفين مثبتا وفي الطرف الاخر نافيا ، الا أن الكبرى المذكورة لا تنطبق على المقام ، اذ الاصل الجاري هنا هو أصالة عدم الاتيان بهما ، ومعها فلا مجرى