من غير لزوم الاعادة اذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى ان وجوب القراءة عليه معلوم لأنه اما تركها او ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة الى السجدتين بعد الدخول في الغير الذى هو القنوت (١) واما اذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفى
______________________________________________________
للاشتغال كي تجرى البراءة عن وجوب سجدتي السهو ، فيجب العود بحكم الاستصحاب ، واذا اعاد وتداركهما يحصل العلم بالزيادة. ولا موجب لانحلال العلم على التقريب المذكور.
والحق في المقام أن يقال بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدتين على مبنى المشهور لدخوله في القيام وبقاعدة الفراغ على المسلك المنصور ، وأما القراءة فيجب الاتيان بها قطعا ، اما لعدم الاتيان بها أصلا واما لعدم وقوعها في محله على تقدير ترك السجدتين.
(١) اما الاكتفاء بالقراءة وعدم لزوم الاعادة فهو الصحيح كما بيناه ، ولا وجه لذكره بعنوان الاحتمال ، بل هو المتعين. انما الكلام في صدق التجاوز بالدخول في القنوت.
أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أنه : لا يصدق التجاوز في المقام ، لأنه ليس القنوت الواقع على وفق أمره اما لإتيانه به قبل القراءة أو قبل السجدتين ، فلم يدخل المصلي في الغير المترتب الشرعي بل بالنسبة الى القراءة شك في المحل.