الاتيان بالقراءة ، لان الشك فيها في محلها وبالنسبة الى السجدتين بعد التجاوز وكذا الحال لو علم بعد القيام الى الثالثة أنه اما ترك السجدتين او التشهد (١) او ترك سجدة
______________________________________________________
ويرد عليه أنا قد بينا في محله عدم قيام دليل على اعتبار الترتب الشرعي في صدق التجاوز ، بل يكفي مطلق الترتب ، وهو يتحقق بالدخول في القنوت ، لأنه مترتب على السورة وهي مترتبة على القراءة فالمترتب على المترتب على شيء مترتب على نفس ذلك الشىء.
أضف الى ذلك كله أنه لا حاجة في تحقق التجاوز الى الدخول في القنوت ، بل الدخول في القيام كاف في صدقه ، كما هو المستفاد من صحيحة اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليهالسلام في حديث قال : ان شك في السجود بعد ما قام فليمض (١).
(١) يعني لو علم حال القيام أنه اما ترك السجدتين أو التشهد فعليه أن يرجع ويأتي بالتشهد ، لأنه اما لم يأت به واما أتى في غير محله ، فلا يمكن اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة اليه بعد العلم بعدم سقوط أمره. وأما السجدتان فتجرى قاعدة التجاوز فيهما لأنه شاك فيهما بعد الدخول في الغير وهو القيام.
وهذ التقريب مبنى على أن القيام يعتبر لغوا بالنسبة الى التشهد ،
__________________
(١) الوسائل ، الجزء ٤ الباب ١٥ من ابواب السجود الحديث ٤.