.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن يمكن أن يقال انه بعد لغوية القيام لا تجري بالنسبة الى السجدتين أيضا ، لأنه لم يدخل في الجزء المترتب ، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان لا بالسجدتين ولا بالتشهد ، فيجب تدارك كليهما.
وأما ما أفاده السيد الحكيم في المستمسك في المقام بأنه لا يجري استصحاب العدم في الاطراف لتحقق الزيادة. لا يرجع الى محصل ، اذ المفروض أن المصلي لم يتعمد أن يزيد في صلاته فلا توجب البطلان. غاية الامر بعد الاتيان بالسجدتين والتشهد يعلم اجمالا اما زاد السجدتين فبطلت صلاته أو زاد التشهد فيحرم ابطال الصلاة ويجب الاتيان بسجدتي السهو مرة ، فمقتضى العلم الإجمالي ان يتم الصلاة ويأتي بالسجدتين ويعيد.
والعجب من سيدنا الاستاذ حيث سلم في المقام أن العلم الإجمالي بالنحو المذكور ينجز الاطراف كما ذكرناه ، وناقض كلامه قبلا حيث قال : ان العلم لا ينجز ، بدعوى أن قاعدة الاشتغال تقتضي الاعادة ، ففي طرف يكون الاصل مثبتا وفي الطرف الاخر نافيا ، وفي المقام خالف ما بنى عليه قبلا ولكن مع ذلك أفاد بأنه لا مانع من قطع الصلاة لعدم دليل على حرمته فيما لا يمكن الاقتصار على ما بيده ، مضافا الى أن أصل البراءة يقتضي الجواز.
وفيه : انه مضافا الى أن تقييد الحرمة بهذا النحو بلا وجه ، فان