واحدة او التشهد (١) ، واما لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان
______________________________________________________
الدليل الدال على حرمة الابطال مطلق وهو ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية (١).
أن البراءة لا مجال لها ، اذ كما ذكرناه أن حرمة القطع ووجوب سجدتي السهو طرف للعلم الإجمالي من طرف ووجوب الصلاة من طرف آخر. فلا تغفل.
ولا يخفى أنه يمكن الاتيان بالوظيفة بنحو لا يحصل العلم الإجمالي المزبور ، وهو أن يأتي المصلي بالسجدتين والتشهد رجاء ، فانه في هذه الصورة لا وجه للبطلان ، اذ الزيادة متقومة بقصد الجزئية. والاستصحاب يقتضي عدم الاتيان ، حيث ان مقتضاه عدم تحقق المأمور به ، ولا موجب لقصد الجزئية ، بل لا بد من قصد الرجاء اذ المصلى يعلم بأنه اما لا يجوز له أن يأتي بالسجدتين ان ترك التشهد اذ الاتيان بهما يوجب البطلان أو تجب عليه سجدتا السهو مرة ان لم يأت بالسجدتين ، فلا بد من الاتيان بالسجدتين احتمالا وكذلك التشهد.
(١) أفاد سيدنا الاستاذ بأنه لا يحتمل وجوب الاعادة في هذا الفرض ، بل بعد الاتيان بهما يقطع بوجوب سجدتي السهو عليه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٢١ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.