السهو في الفرض الاول وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثانى ثم الاعادة (١) ، ولو كان ذلك بعد الفراغ
______________________________________________________
ويرد عليه : انا لا نسلم تعارض قاعدتي التجاوز في المقام ، اذ القاعدة الجارية في الركوع اصل مصحح والقاعدة الجارية في القراءة أو السجدة أصل متمم ، والاصل المتمم لا يصلح لمعارضة الاصل المصحح ، للعلم بمخالفة المتمم للواقع المانع عن التعبد ، فان السجدة من الركعة السابقة يعلم بعدم امتثال أمرها اما للبطلان أو لعدم الاتيان بها ، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيها ، وكذا لا يجرى التجاوز في القراءة بعين ما تقدم في السجدة.
هذا على مبنى المشهور القائلين بتمامية قاعدة التجاوز ، وأما على المسلك المنصور فلا بد من التفصيل بين الفرعين ، بأن يقال في الفرع الاول تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى احتمال نقصان الركوع بلا معارض وبمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم القراءة ويترتب عليه وجوب سجدتي السهو ، وأما الفرع الثاني فلا يمكن اجراء قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة التي بيده لأنه لم يمض ولم يتجاوز عنها فلم يتحقق موضوع قاعدة الفراغ ، فالنتيجة بطلان الصلاة لاستصحاب عدم الاتيان بالركوع.
(١) يمكن أن يكون الوجه في الاحتياط تعارض القاعدة وسقوطها بالمعارضة ، فالمصلى يعلم بأنه اما مخاطب بخطاب أعد أو مخاطب