كما انه كذلك اذا شك بعد الصلاة (١).
______________________________________________________
تأخر الحادث ، وفصحة الصلاة محرزة بقاعدة التجاوز أو بالاصل ودخوله في موضوع صلاة الاحتياط بشمول روايات البناء على شكه الفعلي.
ويرد عليه : انه صرح في مقام الاشكال بأن موضوع صلاة الاحتياط الشك مع حفظ الاوليين ، وعليه كيف يثبت هذا العنوان باستصحاب تأخر الحادث.
ومما ذكرنا ظهر أن جريان قاعدة التجاوز لا يصحح الامر ، فان الاثر المترتب على القاعدة صحة ما مضى من الصلاة ، وأما وجوب صلاة الاحتياط فلا يترتب عليها الا ببركة الاستصحاب. ومع جريانه لا مجال لجريان القاعدة ، فانه بالاستصحاب تحرز صحة الصلاة ووجوب صلاة الاحتياط بمقتضى النص الخاص كما مر.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الحق في وجه الصحة ما ذهب اليه المحقق العراقي بأنه تصح الصلاة ويتحقق موضوع صلاة الاحتياط بعد ضم ما أحرز بالوجدان الى الاصل.
(١) أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله أن الحكم بصحة الصلاة والبناء على الاكثر كما أفاده الماتن مشكل جدا ، لعدم شمول قاعدة البناء للشك الحادث بعد الصلاة وعدم اثبات قاعدة التجاوز أو الاصل موضوع صلاة الاحتياط.