.................................................................................................
______________________________________________________
«ومنها» ـ ما رواه عن عمار بن موسى قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام قال : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر (١).
(الطائفة الثانية) تدل على بطلان الصلاة فيما اذا كان الشك في الاولتين :
«منها» ـ ما رواه زرارة بن أعين (٢) قال : قال ابو جعفر عليهالسلام : فمن شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ. وغيرها من الروايات الواردة في الباب.
والمستفاد من الطائفة الاولى أن كل شك في الركعات محكوم بالبناء على الاكثر ، والمستفاد من الطائفة الثانية أن الشك في الاولتين مبطل للصلاة ، فالمستثنى أمر وجودي ـ أعنى الشك في الاولتين ـ فاذا شك في أنه كان قبل الاكمال أو بعده يجري أصالة عدم حدوثه قبل الاكمال ، ولا يعارضه أصالة عدم حدوثه بعد الاكمال لعدم ترتب أثر عليه الاعلى القول بالاصل المثبت.
وأفاد سيدنا الاستاذ في مقام الاستدلال على المدعى شرحا على كلام الماتن : وأما صحة الصلاة من جهة شكه السابق مع احتمال كونه قبل اكمالهما فتحرز بمقتضى قاعدة التجاوز أو استصحاب
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، ج ٥ الباب ١ من ابواب الخلل الحديث ١.