.................................................................................................
______________________________________________________
في ركوع الرابعة تصح صلاته ، لقوله عليهالسلام «لا تعاد الصلاة الا من خمس» ، ضرورة أن الترتيب ليس من الخمس ، فبضميمة قاعدة التجاوز الى حديث لا تعاد يتم المطلوب.
ويرد عليه بوجوه :
«الوجه الاول» ان حديث لا تعاد يسقط اشتراط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء المأتي بها ، وأما الاجزاء التي لم يأت بها فلا يستفاد من الحديث سقوط الترتيب بالنسبة اليها ، فلا يصح وقوعها قبل المغرب فتبطل.
ان قلت : لما ذا لا يجوز تصحيح الصلاة باقحام المغرب في العشاء.
قلت : انه لا يوجب صحة الصلاة الا بنحو الموجبة الجزئية ، اذ لو كان حال الشك في الركوع وعلم بعدم الاتيان بالمغرب يتوقف الاقحام على النهوض عن الركوع ، فانه على فرض كونه جزءا من الصلاة لم يتحقق الترتيب فيه ، فلا يفيد الاقحام في هذه الصورة.
وثانيا ان اقحام الصلاة في الصلاة ممنوع ، لان التسليم كلام آدمي ، فلا يجوز أن يقع في اثناء الصلاة.
ويستفاد البطلان أيضا من النهي الوارد عن قراءة العزائم في الصلاة ، معللا بأن السجدة زيادة في المكتوبة أضف الى ذلك انه غير معهود في الشريعة.