(الثانية) اذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته اليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا (١).
______________________________________________________
في أنه صلى الظهر أم لا فانه يجب العدول الى الظهر.
أفاد المحقق العراقي والسيد الحكيم في المستمسك أنه يعدل الى الظهر عدولا رجائيا ، لكن لا وجه للتقييد بوصف «الرجاء» ، اذ وظيفته الجزمي هو العدول كما كان كذلك فيما لو علم بعدم الاتيان بالظهر. غاية الامر أن عدم الاتيان هناك محرز بالعلم الوجداني وفي المقام محرز بالاستصحاب. وان شئت فقل : ان الحكم بالعدول في صورة الشك حكم ظاهري.
(١) أقول : قد ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة السابقة وبقيت هنا صورة واحدة ، وهي ما اذا علم بعدم الاتيان بالمغرب أو شك فيه ودخل في الركعة الرابعة. وحكمها هو البطلان أيضا ، لتعذر العدول ، فلا تقع مغربا ولا عشاء لعدم احراز النية.
ربما يقال بالصحة في هذا الفرض بجريان قاعدة الفراغ في الاجزاء السابقة ، وقصد عنوان العشاء في الباقى ولا ينافى هذا اشتراط الترتيب لان الترتيب بين المغرب والعشاء مختص بحال الذكر فانه لو أتى بالعشاء سهوا قبل المغرب والتفت الى ذلك بعد الدخول