.................................................................................................
______________________________________________________
(الصورة الثانية) ما لو كان المحل الذكري باقيا ، بأن كان الشك بعد الدخول في التشهد ، فان كانت الركعة الاخيرة طرف الاحتمال ـ بأن كان أمر الفائت دائرا بين أن يكون من الركعات السابقة والركعة الاخيرة ولا يحتمل أن يكون احدى السجدتين من الركعة الثالثة والاخرى من الثانية ـ فلا مناص من الرجوع والتدارك ، للعلم بأنه اما تكون الصلاة باطلة واما يجب التدارك ، فجريان القاعدة بالنسبة الى الركعات السابقة بلا معارض ولا يجب سجود السهو للتشهد الزائد كما مر.
لكن يتوجه اشكال في المقام ، وهو أن الفائت ان كان من السابقة بطلت الصلاة ، وان كانت من الاخيرة وجبت سجدة السهو.
والاصول في الاطراف متعارضة ، فان مقتضى قاعدة الفراغ عدم وجوب الاعادة وعدم قضاء السجدة وعدم سجدتي السهو للنقيصة ، كما أن مقتضى اصل البراءة عدم وجوب سجدتي السهو للزيادة.
وبعبارة أخرى : هذا العلم له أطراف ثلاثة : أحدها احتمال نقصانهما من السابقة فالنتيجة البطلان ، وثانيها النقصان من السابقة واللاحقة فالنتيجة وجوب القضاء وسجود السهو للنقيصة والزيادة ، وثالثها النقصان من الاخيرة والنتيجة وجوب سجدتي السهو للزيادة