ولكن الاحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين اولا ثم الاعادة (١) وكذا يجب الاعادة اذا كان ذلك في أثناء الصلاة (٢) ، والاحوط اتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الاعادة.
______________________________________________________
ويسجد سجدتي السهو مرتين ولا يضر العلم بمخالفته للواقع ، اذ لا يلزم منه مخالفة عملية.
ولا يترتب على هذا الاستصحاب كون السلام والتشهد زيادة الاعلى القول بالاصل المثبت.
(١) الحق في المقام هو التفصيل الذي عرفته آنفا. نعم الاحتياط طريق النجاة.
(٢) أقول : ان حصول العلم للمصلي قد يكون بعد تجاوز المحل الذكري أو الشكي وقد يكون قبله ، فللمسألة صور :
(الصورة الاولى) أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل في المحل الشكي ، كما لو علم وهو جالس في الثانية بالفوات ولم يدر أنهما من الاولى أو من الثانية أو واحدة من الاولى وأخرى من الثانية ، فمقتضى الاصل بالنسبة الى السجدتين الاولتين هو الحكم بتحققهما وأما بالنسبة الى الثانية فالشك في المحل. ولا مجال لجريان القاعدة وعليه أن يأتي بالسجدتين ويتم الصلاة ولا شيء عليه.