.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى ، فتصح صلاته. ولا تعارضها قاعدة التجاوز في الركعة الثانية ، بأن يقال ان مقتضاها عدم كون السجدة التي تركها من الركعة الثانية فمقتضاها تمام السجدتين ، اذ القاعدة الاولى مصححة للصلاة والقاعدة الثانية متممة للسجدتين من الركعة الثانية ، والاصل المتمم لا يصلح لمعارضة الاصل المصحح ، للعلم بعدم سقوط أمر السجدة اما لبطلان الصلاة على تقدير تركهما من الركعة الاولى أو لعدم الاتيان بها. أما على المسلك المنصور فتجري قاعدة الفراغ ولا تعارضها قاعدة الفراغ في الصلاة ، فلا تجب الاعادة ، لكن حيث يعلم المصلي بترك سجدتين يجب عليه الاتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرتين.
(الصورة الثانية) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي وكانت الركعة الاخيرة من أحد طرفي العلم يقينا ، والمستفاد من كلام صاحب المستمسك البطلان اما لنقص الركن أو لوقوع المنافي في الاثناء.
(الصورة الثالثة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا. الكلام فيه هو الكلام في الصورة الاولى.
(الصورة الرابعة) ما اذا حصل العلم قبل الاتيان بالمنافي وكان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة ، فهو مجرى قاعدة التجاوز على