الواجب المطلق والمشروط
ليس للاصوليين فى تعريف المطلق والمشروط اصطلاح خاص بل المراد منهما هو نفس المعنى اللغوى كما ذكره صاحب الكفاية (قده) فمعنى الاطلاق هو الارسال ، ومعنى التقييد جعل شىء ذا قيد قبال ارساله ، ومنه طلاق المرأة فانه بمعنى ارسالها عن قيد الزوجية.
وهذان الامران قد يتصف الوجوب بهما ، كما فى اتصاف وجوب الحج ـ مثلا ـ بكونه مقيدا بالاستطاعة وغير مقيد بالزوال ، وقد يتصف بهما الواجب كاتصاف الصلاة بتقييدها بالطهارة وعدم تقييدها بالاحرام ـ مثلا ـ ومورد النزاع هو الاول دون الثانى وهو الذى حرر هذا البحث له فنسبة الاتصاف فى عنوان المسألة هنا الى الواجب لا تخلو من مسامحة.
والاطلاق والتقييد امران اضافيان ، فقد يكون شىء بالاضافة الى شىء آخر مقيدا به ، وبالاضافة الى آخر غير مقيد به ، فوجوب الحج ـ مثلا ـ مقيد بالاستطاعة ، ولكنه غير مقيد بالزوال ، بخلاف الصلاة فانها على العكس وهذا دليل على ان الاطلاق والتقييد امران اضافيان
ثم ان نزاعا وقع بين الشيخ (قده) وغيره وهو ان القيود المأخوذة فى لسان الادلة هل تعود الى مدلول الهيئة ، او الى نفس المادة ، وقد نسب المقرر الى الشيخ (ره) دعوى استحالة رجوع القيد الى الهيئة ، ولزوم رجوعه الى المادة ، ثم افاد (ره) انه لو لم يستحل ذلك فالقرينة الخاصة