الواجب الاصلى والتبعى
ذكر صاحب الكفاية (قده) فى بحث المقدمة الواجب امورا اربعة.
وقد تضمن ـ الامر الاول ـ البحث عن وجوب المقدمة وانها من المسائل الاصولية العقلية. ـ وتضمن الامر الثانى ـ تقسيم المقدمة الى داخلية ، وخارجية ، ومتقدمة ، ومقارنة ، ولا حقة ، وغير ذلك من التقسيمات ـ والامر الثالث ـ تعرض لتقسيم الواجب الى مطلق ، ومشروط ، ومنجز ، ومعلق ، وغير ذلك ـ اما الامر الرابع ـ فقد تطرق للبحث عما هو الواجب من المقدمة بعد ثبوت وجوبها وتبعيتها فى الاطلاق ، والاشتراط لذيها وبعد الانتهاء من الامور الاربعة ذكر انقسام الواجب الى الاصلى ، والتبعى. وكان لزاما عليه ان يدرجه فى الامر الثالث. لانه من شئون تقسيم الواجب. والذى اخاله انه كان من قبيل الغلط ، والاشتباه ولعله كان من الناسخ. وكيف كان ـ فالتعرض لهذا التقسيم هنا انما هو تبعا لصاحب الكفاية ، وإلّا فهو عديم الاثر والفائدة.
اعلم ان تقسيم الواجب الى الاصلى ، والتبعى. (تارة) ـ يلاحظ فى مرحلة الثبوت و (اخرى) ـ فى مرحلة الاثبات.
(اما المرحلة الاولى) ـ فالواجب الاصلى هو ما تعلق الطلب به استقلالا وكان المولى ملتفتا اليه ، ومريدا له اصالة ـ الواجب التبعى ـ ما تعلق الطلب به بلا التفات وانما بتبع غيره ، ومن البديهى اتصاف الواجب الغيرى بكل منهما ، واما الواجب النفسى فلا يتصف الا بالاصالة دون