وكلاهما خلاف الوجدان.
(ثمرة النزاع)
وقد ذكروا لهذا النزاع ثمرات عديدة مترتبة عليه. وربما يظهر من بعضهم انها ثمرات للمسألة الاصولية ، والحق انها ليست كذلك ـ لما سيأتى ـ وهذا البحث ليس بحثا اصوليا ، وانما هو من مبادى علم الاصول :
الثمرة الاولى ـ الرجوع الى البراءة ـ بناء على القول بالاعم ـ عند الشك فى جزئية شىء للمامور به ، او شرطيته. باعتباران ما عدا هذا الجزء ، او الشرط المشكوك فيه لما كان مصداقا للمسمى ـ والشك انما هو فى اعتبار امر زائد على ـ ما يصدق عليه كان مجرى للبراءة لكون الشك بالنسبة الى الزائد شكا فى اصل التكليف.
وهذا بخلاف القول بالصحيح : فان نتيجته الرجوع الى الاشتغال ـ لان الشك فى جزئية شىء شك فى صدق المسمى اذا جىء به خاليا من ذلك المشكوك فيه ، ومتى كان الشك فى المحقق ، كان مجرى للاشتغال.
ولا يخفى : ان الثمرة المذكورة ـ كما تعرض لها الشيخ الانصارى (قده) ـ لا ترجع الى محصل. اما بناء على الوضع للاعم ـ فلان الشك فى اعتبار الامر الزائد على ما يصدق عليه المسمى يرجع الى الشك فى ان الامر المتعلق بالاجزاء التى هى عبارة عن الركوع ، والسجود ، وغيرهما. مما كان يصدق عليها الصلاة هل اعتبر بنحو الاطلاق ، واللابشرط ، او اعتبر بنحو التقييد ، وبشرط شىء ، وهذا من دوران الامر بين الاطلاق والتقييد. فالقول بالبراءة فيه مبتن على انحلال العلم الاجمالى فى مثل ذلك ـ دوران امر الواجب بين الاقل والاكثر الارتباطيين ـ كما ان القول بالاشتغال ـ