((بحث الاشتراك))
والكلام يقع فيه من جهتين :
(الجهة الاولى) وقع النزاع بين القوم فى امكان الاشتراك ، او استحالته ، او وجوبه. فذهب بعضهم الى وجوبه ـ استنادا الى تناهى الالفاظ ، وعدم تناهى المعانى ، والضرورة تقتضى لزوم الاشتراك ، لئلا تبقى بعض المعانى بلا دلالة لفظ عليه ـ.
وقد اجاب عن ذلك صاحب الكفاية (قده) باجوبة اربعة :
الاول ـ ان المعانى وان لم تكن متناهية ، والالفاظ متناهية. إلّا ان وضع الالفاظ على المعانى غير المتناهية يستلزم اوضاعا غير متناهية ، وهو محال.
الثانى ـ لو فرض امكان ذلك فالغرض ، والفائدة من الوضع. نفس الاستعمال. وهو من البشر يقع متناهيا لمقدار تعلق حاجته به. اما وضع الالفاظ على المعانى غير المتناهية الزائدة على مقدار الاستعمال المتناهى. فهو لغو صرف غير محتاج اليه. فالوضع اذن لا يصح إلّا فى مقدار متناه.
الثالث ـ ان الالفاظ وان تناهت. إلّا ان المعانى الكلية ايضا متناهية ، وان كانت بحسب خصوصياتها ، وافرادها غير متناهية. فلا مانع من جعل اللفظ بازاء معنى كلى ، ثم نطلقه على افراده. وهذا فى غير افراد الانسان معلوم ، فان افراد الانسان متمايزة بحسب الاسم ، واللفظ ، ولكل منها اسم مخصوص. ولكن الحيوانات وغيرها من سائر الموجودات ليست كذلك. فيضع الواضع لفظ الشاة على الطبيعى من ذلك الحيوان الخاص ، ثم يطلقه على كل واحد من افراده. دون ان كون للافراد اسام خاصة ، وهكذا بقية الحيوانات.