علما على حدة ، كما ذكره صاحب الكفاية (قده). و (اخرى) يكون الداعى الى التدوين نفس العلم والمعرفة للشىء ، دون ان يكون هناك غرض خارجى يدعوه الى تدوين المسائل. وهذا على نحوين : (فتارة) يكون هناك موضوع ، ويود البحث عن احواله وشئونه : كما فى علم الطب الباحث عن طوارى بدن الانسان ، فلا بد من التمييز بالموضوع. و (اخرى) يكون هناك محمول ، ويود الباحث معرفة ما يعرض عليه ذلك المحمول : كالحركة والسكون ، فلا بد من التمييز بالمحمول فقط.
فمن هنا ظهر انه لا وجه لما أطلقه القوم من التمييز ، بل قد عرفت ان الدواعى تختلف وباختلافها يختلف ما به التمييز.
(موضوع علم الاصول)
المعروف بينهم ان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة : الكتاب ، السنة ، الاجماع ، العقل.
وفيه : أنه إن أريد بها انها ـ بوصف دليليتها ـ موضوع لعلم الاصول ، بمعنى ان البحث يقع عما يعرض الدليل بعد ثبوت دليليته ، فلازمه خروج اكثر مسائل الاصول عدا مباحث الالفاظ ، لان ما عداها ـ من مباحث الحجج ـ يقع البحث عنها من حيث اصل الحجية والدليلية ، فيقال : خبر الواحد حجة ام لا ، والاجماع المنقول حجة ام لا؟ ولا إشكال ان البحث عن ثبوت الحجية ليس بحثا عن عوارض الدليل ، وانما هو بحث عن دليلية الخبر او الاجماع. نعم البحث فى مباحث الالفاظ بحث عن العوارض ، حيث يبحث فيها ـ مثلا ـ عن ان الامر الوارد فى الكتاب او السنة ظاهر فى الوجوب. وهذا بحث عن العوارض ، إلا ان الالتزام باختصاص المسائل