والارتباطيين.
وعلى هذا فالقول بالصحيح لا يلازم ـ دواما ـ جريان الاشتغال عند الشك ومما ذكرنا ـ يظهر عدم صحة ما افاده شيخنا الاستاذ (قده) من ان القول بالصحيح ملازم للقول بالاشتغال. باعتباران الوضع على الصحيح ملازم لتقييد المسمى ـ لما عرفت من ان المتعلق : اما ان يكون مركبا ، او بسيطا ، والبسيط : اما ان يكون من الماهيات الحقيقية المتأصلة او يكون من الامور الانتزاعية ، وعلى جميع هذه الصور فهى مجرى للبراءة ـ على القول بالانحلال ـ لا الاشتغال.
اللهم إلّا ان يكون الامر متعلقا بعنوان بسيط ، والاجزاء والشرائط محصلة له. فالاصل هو الاشتغال إلّا ان هذا الوجه ليس بمراد للقائل بالصحيح. لان غرضه ـ من دعوى الوضع على الصحيح ـ هو ان يكون للصلاة ـ مثلا ـ اسم لما يصح انطباقه على تلك الاجزاء الخارجية فيقال : ان هذا الركوع ، والسجود ، والقراءة ، صلاة لا أن الصلاة اسم لامر بسيط ، لا يصدق على تلك الافعال ، وانما تكون هذه الافعال محققات لها فحسب فما افاده فى الكفاية ـ من عدم ابتناء البراءة والاشتغال على القول بالاعم والصحيح ـ هو الصحيح ـ
الثمرة الثانية ـ ما ذكره جماعة منهم صاحب الكفاية (قده) ـ من جواز التمسك بالاطلاق ، على القول بالاعم عند الشك فى جزئية شىء ، او شرطيته ، والرجوع الى الاصول العلمية على القول بالصحيح. وبيان ذلك : ان التمسك بالاطلاق موقوف على مقدمات.
اولا ـ ان يحرز المراد الاستعمالى للمتكلم من تعلق الحكم بما فيه القابلية للانقسام كتعلقه بالقدر الجامع بين نوعين ، او انواع.