لتعدد المتعلق فى كل من الامر والنهى.
(اما القسم الاول) ـ فالحكم فيه عدم السقوط ، لانه ليس بفرد للواجب ، بل اجنبى عنه لكونه فردا للحرام فلو جاء به المكلف لم تسقط ذمته. وهذا المعنى يتم حتى على قول من لا يعتبر الحسن الفاعلى ، فى الواجب ـ كما هو الصحيح ـ فان الحسن الفعلى منتف هنا والحرام ـ كما عرفت ـ لا يكون مصداقا للواجب.
(واما القسم الثانى) ـ فالحكم فيه هو السقوط ، لانه ليس بمصداق للحرام وان لازمه. نعم لو قلنا باعتبار الحسن الفاعلى فى الواجب كان ما اتى به غير مسقط عن الواجب لعدم صدوره منه حسنا.
(امكان اخذ داعى الامر فى المتعلق)
قد يعلم من الخارج ان الواجب الذى امر المولى به لا يسقط إلّا مع قصد امتثال الامر ، او داعى المحبوبية ، او داعى كون البارى اهلا للعبادة ، وما شاكل ذلك من انحاء الاطاعة ، بحيث لو خلا الفعل عن واحد من هذه الدواعى المذكورة لما اوجب فراغ الذمة. ومن هذا القبيل الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والخمس ، والحج ، ولا اختصاص لهذا بالواجبات التى اشتملت عليها الشريعة الاسلامية ، بل هو موجود فى سائر الشرائع والاديان الأخر ؛ حيث ان لهم افعالا لا بد من اضافتها الى مواليهم.
وقد يعلم من الخارج ـ ايضا ـ ان الواجب المامور به لا يفتقر فى مرحلة سقوطه الى واحد من الدواعى المذكورة ، بل يكفى فى ذلك مجرد