(تبعية الدلالة للارادة)
دلالة اللفظ على المعنى عند اطلاقه تنقسم الى قسمين :
(القسم الاول) الدلالة التصورية : وهى انتقال ذهن السامع العالم بالوضع الى المعنى بمجرد وصول جوهر اللفظ الى مسامعه ـ بلا فرق فى صدوره من متكلم صاحب شعور قصد المعنى ، أم لم يقصد ، أو غير صاحب شعور ـ بل حتى لو صدر ذلك اللفظ من اصطكاك حجر بحجر فانه يوجب الانتقال الى المعنى.
(القسم الثانى) الدلالة التصديقية ـ وهى على نحوين :
(فتارة) يدل اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم معنى خاص حسب التزامه وتعهده ، وإنه لو قصد غيره لنصب قرينة عليه. وهذه هى ـ الارادة الاستعمالية ـ ويشترط فى هذه الدلالة أن يحرز السامع ان المتكلم فى مقام بيان تفهيم المعنى. اما لو سمع اللفظ من وراء جدار ، وتردد فى اللافظ هل هو إنسان او غيره. وعلى فرض الاول فهل كان فى مقام تفهيم المعنى ، وأن اللفظ صدر منه بغير شعور واختيار فالدلالة الثانية لا تتم لفقدان الشرط.
(واخرى) هى دلالة اللفظ على أن ما قصد المتكلم تفهيمه مراد له واقعا ، وليس فى مقام الاستهزاء ، والسخرية ، والامتحان ، ونحو ذلك. وتسمى هذه (بالارادة الجدية) فان إرادة كل واحد من هذه المعانى التى هى على خلاف ظاهر كلام المتكلم واقعا محتاجة الى قرينة واضحة ، ومتى لم ينصب قرينة على الخلاف فالارادة الجدية تكون مطابقة للارادة الاستعمالية لثبوت السيرة العقلائية على ذلك.